الحج في الفقه المالكي


المحتويات1 / الحــــج: تعريفه وحكمه2 / أركان الحج الركن الأول: الإحرام واجبات الإحرام الركن الثاني: طواف الإفاضة الركن الثالث: السعي بين الصفا والمروة الركن الرابع: الوقوف بعرفة3 / واجبات الحج الواجب الأول: طواف القدوم الواجب الثاني: النزول بمزدلفة الواجب الثالث: رمي حجرة العقبة يوم النحر الواجب الرابع: الحلق والتقصير الواجب الخامس: تقديم رمي جمرة العقبة على الحلق أو التقصير الواجب السادس: تقديم رمي جمرة العقبة على طواف الإفاضة الواجب السابع: المبيت بمنى أيام منى الواجب الثامن: رمي الجمرات الثلاث أيام منى  4 / مندوبات عامة في الحج5 / الفدية6 / الهدي7 / جزاء الصيد8 / الأكل من دماء الحج9 / العمــــرة10 / زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم                                                                1 / الحــــج: تعريفه وحكمهتعريفه وفضله:الحج في اللغة: القصد، وفي الشرع: "قصد مخصوص، إلى موضع مخصوص، في وقت مخصوص، بشرائط مخصوصة"( التعريفات للجرجاني ص 82، والفقه المالكي وأدلته 2/120.)، وعرفه الدردير بقوله:"وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة، وطواف بالبيت سبعا، وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام"( حاشية الدسوقي على شرح الدردير للمختصر 2/2 .). ووردت في فضله أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم، بعد أن سئل أي الأعمال أفضل: "الإيمان بالله ورسوله"، ثم"جهاد في سبيل الله"، ثم "حج مبرور"( حديث متفق عليه)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من حج فلم يرفث ولم يسفق، رجع كيوم ولدته أمه"( حديث متفق عليه)، وقوله صلى الله عليه وسلم:"والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"( حديث متفق عليه). حكمه: الحج ركن من أركان الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان"( حديث متفق عليه)، وقد فرضه الله على المستطيع مرة في العمر، لقوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)( سورة آل عمران، الآية 97.). ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه  قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله، فسكت، حتى قال ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم"، ثم قال: ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء، فدعوه"( أخرجه مسلم في الحج.). واختلف علماء المذهب هل واجب على الفور أو على التراخي، فروى العراقيون عن الإمام مالك القول بالوجوب على الفور، قال الدردير: "وهو المعتمد"، ورجحه الدسوقي حاشية الدسوقي (حاشية الدسوقي (2/2-3).).ورأى المغاربة أن وجوبه على التراخي، هو المذهب. قال الباجي "هو الأظهر عندي"( المنتقى 2/368.)، وقال محمد الطاهر بن عاشور: "هو الصحيح من مذهب مالك"( التحرير والتنوير 4/24.).                                                    شروط وجوب الحج:1-الحرية،2- التكليف، أي العقل والبلوغ، فلا يجب على صبي ولا مجنون.3-الاستطاعة، وتتحقق بأمور ثلاثة:أ- إمكان الوصول إلى مكة راكبا أو ماشيا بلا مشقة عظيمة، أي خارجة عن المعتاد بالنسبة للشخص، وهي تختلف باختلاف الناس والأزمنة والأمكنة.ب- الأمن على النفس من هلاك، سواء كان من عدو أو سباع أو أسر، وعلى المال من محارب أو غاصب لا سارق، لأن السارق يمكن دفعه والتحرر منه.ولا يشترط في الاستطاعة الزاد والراحلة، لمن له صنعة تقوم به وتكفيه ولا تزري به، وكانت له قدرة على المشي.ج- وجود زوج أو محرم، أو رفقة مأمونة بالنسبة للمرأة، فإن لم تجد من يرافقها من هؤلاء سقط عنها الحج.                                                                                       2 / أركان الحج الركن الأول: الإحرام الركن هو مالا بد من فعله، ولا يجزئ بدلا عنه دم ولا غيره. وأركان الحج أربعة هي: الإحرام، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة  الركن الأول:  الإحرام، وهو النية، ومحلها القلب. أ- وقته: الوقت الجائز للإحرام بالحج من غير كراهة، يمتد من أول ليلة من شوال إلى أن يبقى من الوقت مقدار الوقوف بعرفة قبل الفجر ليلة النحر.والأفضل لأهل مكة الإحرام من أول ذي الحجة على المعتمد، وقبل يوم التروية. ويكره الإحرام قبل شوال، وإن وقع انعقد وصح.ب- مكانه: * مكان الإحرام بالنسبة للمقيمين بمكة – متوطنين بها أم لا -، وللمقيمين بالحرم خارجها كمنى ومزدلفة – إن لم يحرموا بالقران – هو مكة: ويندب لهم الإحرام في المسجد الحرام، من موضع صلاتهم التي يحرمون بعدها فرضا كانت أو نفلا، ويلبون وهم جالسون، وليس عليهم أن يقوموا من مصلاهم، ولا أن يتقدموا إلى جهة البيت. ويندب للآفاقي المقيم بمكة، إن كان معه سعة وقت، أن يخرج لميقاته ليحرم منه، فإن لم يخرج فلا شيء عليه. ومكان الإحرام بالقران هو الحل –  أي ما جاوز الحرم -. * ومكان الإحرام لغير المقيمين بمكة وما في حكمها، يختلف باختلاف الجهات، وهو:- ذو الحليفة لأهل المدينة ومن وراءهم ممن يأتون على المدينة. - الجحفة لأهل الشام وأهل مصر ومن وراءهم ممن ياتون على الشام أو مصر، كأهل المغرب وأهل السودان، والروم والترك.- قرن المنازل لأهل نجد اليمن ونجد الحجاز، ومن وراءهم ممن يمرون بمنازلهم.- يلملم لأهل اليمن، ومن وراءهم كأهل الهند.- ذات عرق لأهل العراق، ومن وراءهم كأهل فارس وخراسان.ودليل هذه المواقيت المكانية، حديث عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن"، قال ابن عمر: "أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم"( أخرجه مالك في الحج، والبخاري في الحج، ومسلم في الحج.)، وحديث عائشة رضي الله عنها  "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق"( أخرجه أبو داود في المناسك والنسائي في مناسك الحج).ومن مر بغير هذه المواقيت المكانية أحرم حيث حاذى الميقات، وكذلك يفعل من سافر بحرا أو جوا.ومن كان مسكنه بين الميقات ومكة، فإن مكان إحرامه هو مسكنه، إلا إذا كان المسكن خارج الحرم أو كان في الحرم أو فرد الحج، فإن قرن خرج إلى الحل وأحرم منه: إن كان معه سعة وقت.                                                                                            ــ واجبات الإحرام وهي الأفعال التي يجب على المحرم الإتيان بها. فإذا تركها لا يفسد إحرامه، بل تجبر بالدم، وهي:1- الإحرام من الميقات المكاني، فإن تعداه بلا إحرام وجب عليه أن يرجع إليه للإحرام منه ولا دم عليه، وذلك ما لم يحرم بعد تعدي الميقات، فإن تعداه بلا إحرام ثم أحرم، لم يلزمه الرجوع وعليه دم، ولو رجع لم يغنه الرجوع عن الدم. ومن أحرم قبل ميقاته المكاني فعل مكروها وعليه الهدي.2- تجرد الذكر من المخيط والمحيط، فلا يلبس المحرم قميصا ولا جلبابا ولا برنسا ولا سراويل ولا يعتم بعمامة، ولا يلبس خفا ولا حذاء لحديث ابن عمررضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البراس، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس"( أخرجه مالك في الحج، والبخاري في الحج ومسلم في الحج.).  والمرأة لا يجب عليها التجرد من المخيط والمحيط، غير أنها لا تتنقب ولا تلبس القفازين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تنقب المرأة ولا تلبس القفازين"( أخرجه البخاري في الحج.).3-  التلبية: وهي قول "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".  وهي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر.وهي واجبة في المذهب المالكي، يلزم بتركها، أو ترك اتصالها بالإحرام مع الطول دم. ويستحب رفع الصوت بها إلا للنساء، لحديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جاءني جبريل عليه السلام، فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج"( رواه ابن ماجة وأحمد وابن خزيمة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.)..                                                                                                                                                           ــ سنن الإحرام وهي الأعمال التي لو تركها المحرم، لا يجب عليه فيها دم، ولكن يفوته أجر كبير، وهي:1- الاغتسال للإحرام، ولو للنفساء أو الحائض، لحديث زيد بن ثاب "أنه رأى رسول الله صلى اله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل"( أخرجه الترميذي في الحج.)، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، لما ولدت زوجة محمد بن أبي بكر بالبيداء: "مرها فلتغتسل ثم لتهل"( أخرجه مالك في الحج، ومسلم في الحج.).2- لبس إزار ورداء ونعلين، فإن التف برداء أو كساء أجزأه وخالف السنة.3- صلاة ركعتين بعد الاغتسال وقبل الإحرام، إن كان وقت جواز النافلة، وإلا انتظره ما لم يكن مراهقا، ولا تصليهما الحائض والنفساء، ويجزئ عنهما الفرض، وتحصل به السنة، لكن يفوت الأفضل. ودليل سنية الركعتين حديث عروة بن الزبير "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل"( أخرجه مالك في الحج، ومسلم في الحج.).ــ مندوبات الإحرام1- أن يحرم الراكب إذا استوى على مطيته، والماشي إذا شرع في المشي لحديث عروة بن الزبير المتقدم.2- إزالة المحرم شعثه قبل الاغتسال، وذلك بان يقلم ظفره، ويقص شاربه ويحلق عانته، وينتف إبطه، ويزيل شعر بدنه إلا شعر رأسه، فالأفضل إبقاؤه3- الاقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت صيغتها.4- تجديد التلبية عند تغير الأحوال، كالقيام والقعود والنزول والركوب والصعود والهبوط وعند ملاقاة الرفاق ودبر الصلوات.5- التوسط في رفع الصوت بها، بالنسبة للرجال، فلا يسرونها، ولا يرفعون بها أصواتهم أكثر من اللازم.6- التوسط في ترديدها، فلا يرددها حتى يلحقه الضجر، ولا يتركها مدة طويلة. ــ محظورات الإحرام وهي الأعمال التي لا يجوز للمحرم أن يقوم بها، فإن قام بها وجبت عليه فدية من دم أو صيام أو إطعام، وتلك الأعمال هي :1- لبس الذكر المخيط أو المحيط ببدنه أو بأي عضو منه. وإذا لم يجد المحرم نعلا ووجد خفا، فإنه يلبسه بعد أن يقطعه أسفل من الكعبين.2- لبس الأنثى المحيط بكفها أو أصابعها، ويغتفر لها الخاتم دون الرجل.3- تغطية الرجل رأسه، وستره وجهه بأي شيء، لما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من أنه كان يقول "ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم"( أخرجه مالك في الحج.).4- ستر المرأة وجهها أو بعضه، ولو بخمار أو منديل، لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها –كما يقال- ويستثنى من ذلك ستر الوجه خوف الفتنة، لكن بلا غرز ولا ربط، وفيه الفدية إن كان مغروزا، أو كان لحر أو برد.5- دهن الرجل أو المرأة الجسد أو الشعر بدهن مطيب أو غير مطيب لغير علة، فإن فعلا ذلك لزمتهما الفدية. وإذا كان الادهان لعلة جاز ولا فدية فيه ما لك يكن بدهن مطيب.6- إزالة الظفر أو الشعر أو الوسخ لحديث كعب بن عجزة رضي الله عنه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "لعلك آذاك هوامك؟ قال له: نعم، فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة"( أخرجه مالك في الحج، والبخاري في المحصر.).ويجوز إزالة ما تحت الأظفار من الأوساخ، وغسل اليدين بصابون ونحوه إذا كان بغير طيب، ولا شيء في الشعر إذا تساقط بسبب الوضوء أو الغسل.7- مس الطيب، ولبس الثياب المصبوغة بزعفران أو ورس، لقوله صلى الله عليه وسلم:»ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس".8- استعمال الحناء والكحل، إلا للضرورة.9-الجماع، ومقدماته، والإنزال، لقوله تعالى: (فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ)( سورة البقرة، الآية 197)، والرفث شامل للجماع ومقدماته.10- الزواج والتزويج، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب"( أخرجه مالك في الحج ومسلم في الحج.).11- التعرض لشجر الحرم الذي من شأنه أن ينبت بنفسه، بقطع أو قلع أو إتلاف إلا الإدخر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف، قال العباس: إلا إلادخر يا رسول الله لصاغتنا وقبورنا، فقال: "إلا إلادخر"( أخرجه البخاري في الحج، ومسلم في الحج.)، ويستثنى كذلك السنا والسواك والعصا، وما قصد السكنى بموضعه، وما قطع لإصلاح البساتين، ولا جزاء فيما حرم قطعه.12- التعرض للحيوان البري ولبيضه، وإن تأنس كالغزال والطيور، أو كان لا يؤكل كالخنزير، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ)( سورة المائدة، الآية: 95.)، وخصصت السنة من عموم الآية الفأرة والحية والعقرب والحدأة والغراب والسباع العادية لقوله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور"( أخرجه مالك في الحج، والبخاري في جزاء الصين ومسلم في الحج.)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور"( أخرجه أبو داود من المناسك، والترمذي في الحج..).. ــ مكروهات الإحرام 1- ربط شيء فيه نفقة بعصد أو فخذ، لأنه محيط، وإنما أبيح مع الكراهة لضرورة النفقة.2 - كب المحرم وجهه على وسادة ونحوها، لا وضع خده عليها، لحديث أبي أمامة قال: "مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه فضربه برجله، وقال: قم واقعد، فإنها نومة جهنمية"( أخرجه ابن ماجة بسند حسن.).3- شم طيب مذكر، وهو ما ظهر ريحه وخفي أثره كريحان وورد وياسمين، أما مسه واستصحا به والمكث بمكان هو فيه فلا يكره.4- شم طيب مؤنث كمسك وطيب وزعفران – بلا مس – أما مسه فحرام- والمكث بمكان هو فيه، واستصحابه في خرج أو صندوق أو نحوهما.5- الحجامة بلا عذر إن لم تزل شعرا، لحديث سليمان بن يسار "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ بلحي جمل، مكان بطريق مكة"( أخرجه مالك في الحج، والبخاري في جزاء الصيد، ومسلم في الحج.)، ولقول عبد الله بن عمر: "لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه، مما لا بد منه"( أخرجه مالك في الحج.).6- غمس الرأس في الماء - لغير الغسل واجب أو مسنون أو مندوب- وتجفيفه بقوة، مخافة قتل دوابه.7- النظر في المرآة لغير ضرورة مخافة أن يرى شعثا فيصلحه، أما إن كان للضرورة فهو جائز بلا كراهة، لما روى أيوب ابن موسى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه نظر في المرآة لشكو كان بعينه وهو محرم" (أخرجه مالك في الحج.) أخرجه مالك في الحج. وقال مالك: "ليس من شأن المحرم النظر في المرآة إلا من وجع"( المنتقى 3/360.). ــ جائزات الإحرام 1- التظلل ببناء وخيمة وشجر ومحمل ومحفة لحديث جابر، قال: "… فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفه، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها"( أخرجه مسلم في الحج.)، ولحديث عبد الله بن عامر قال: "خرجت مع عمر، فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به، يعني وهو محرم"( أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة في مصنفه 3/285..)..2- اتقاء الشمس أو الريح أو المطر والبرد، عن الوجه والرأس باليد أو بشيء، مرتفع من ثوب أو غيره بلا لصوق، لحديث أم الحصين قالت: حجبت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة"( أخرجه مسلم في الحج.).3- حمل شيء على الرأس لحاجة، بلا تجارة، وإلا منع، وافتدى.4- شد الحزام بشرطين: أحدهما أن يشده المحرم على جلده، لا على إزاره أو ثوبه، وثانيهما: أن يكون لنفقته ونفقة عياله، لا لنفقة غيره إلا تبعا، ولا للتجارة، فإن شده على إزاره، أو كان لنفقة غيره أو للتجارة، فعليه الفدية، لقول مالك: "إذا احتزم المحرم فوق إزاره بخي
زيارة المدينة المنورة
زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام
حكم الزيارة وفضلها:
اتفق العلماء على أن زيارته الشريفة من أعظم القربات وأحسن الطاعات. وينوي الزائر كذلك زيارة مسجده, فقد أخبر أن الصلاة فيه خير من ألف في غيره إلا المسجد الحرام.عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم):(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى).وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):(من زار قبري وجبت له شفاعتي).آداب الزيارة:ينبغي للزائر عندما يتوجه إلى المدينة المنورة أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي ويسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته وأن يتقبلها منه ويقول: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وارزقني في زيارة نبيك (صلى الله عليه وسلم) ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك واغفر لي وارحمني يا خير مسؤول).ويستحب أن يغتسل قبل دخوله المدينة المنورة ويلبس أنظف ثيابه.فإذا وصل إلى باب مسجده (صلى الله عليه وسلم) فليقدم رجله اليمنى بالدخول واليسرى في الخروج.يدخل فيقصد الروضة الكريمة (ما بين المنبر والقبر وفرشها لونه أخضر وفرش المسجد كله أحمر) فيصلي تحية المسجد ثم يأتي القبر الشريف ويقف قبالة وجهه الشريف (صلى الله عليه وسلم) على نحو أربعة أذرع من جدار القبر الشريف تأدباً ثم يسلم بدون أن يرفع صوته عالياً بل يكون بين السر والجهر، تأدباً معه (صلى الله عليه وسلم).ويقول الزائر بحضور قلب وغض طرف وصوت وسكون جوارح وإطراق:(السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله, السلام عليك يا خيرة خلق الله, السلام عليك يا صفوة الله, السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين, السلام عليك يا قائد الغر المحجلين, السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين, السلام عليك وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين, السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين, السلام عليك وعلى سائر عباد الله الصالحين, جزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبياً ورسولاً عن أمته, وصلى الله عليك كلما ذكرك الذاكرون, وغفل عن ذكرك الغافلون. أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أنك عبده ورسوله, وأمينه وخيرته من خلقه, وأشهد أنك قد بلغت الرسالة, وأديت الأمانة, ونصحت الأمة, وجاهدت في الله حق حهاده).(ومن ضاق وقته عن ذلك أو عن حفظه فليقل بعض هذه الصيغة المذكورة).وإن كان أحد أوصاه بالسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيقول: (السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان).ثم يتأخر عن يمينه قدر ذراع فيسلم على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فيقول: (السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار، السلام عليك يا رفيقه في الأسفار، السلام عليك يا أمينه على الأسرار، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيراً، اللهم ارض عنه وارض عنا به).ثم ينتقل عن يمينه قدر ذراع فيسلم على سيدنا عمر رضي الله عنه فيقول:(السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا من أيد الله به الدين، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيراً، اللهم ارض عنه وارض عنا به).ثم يعود إلى الروضة الشريفة ويكثر فيها من الصلاة والدعاء.زيارة البقيع وشهداء أُحد ومسجد قُباء:يستحب الخروج إلى البقيع كل يوم وخاصة نهار الجمعة وذلك بعد السلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فإذا وصل إليها قال:(السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل البقيع، اللهم اغفر لنا ولهم) وينبغي للزائر أن يزور مسجد قباء للصلاة فيه فقد كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يأتي قباء را كباً وماشياً فيصلي فيه ركعتين والأفضل أن يكون في يوم السبت لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان يأتيه كل سبت.كما يستحب أن يزور شهداء أُحد يوم الخميس خاصة سيد الشهداء حمزة عم الرسول (صلى الله عليه وسلم).الصلاة في المدينة:يستحب أن يصلي الصلاة كلها في المسجد النبوي الشريف, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام).الخروج من المدينة والسفر:يستحب للزائر إذا أراد الخروج والسفر أن يودع المسجد النبوي بركعتين ويدعو بما أحب ثم يأتي الحضرة الشريفة فيسلم كما سلم أولاً ويدعو بإلحاح و تضرع ويودع النبي (صلى الله عليه وسلم) ويقول: (اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك (صلى الله عليه وسلم) ويسر لي العود إلى الحرمين سبيلاً سهلة بمنك وفضلك وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة وردنا سالمين غانمين إلى أوطاننا آمنين.ويقول: (غير مودع يا رسول الله).

1 commentaires:

med hz يقول...

سلام الله عليكم إخوتي وبعد:
الرجاء التفضل بتدارك خطأ غير متعمد يتمثل في بتر الجزء الذي أتي مباشرة قبا فقرة زيارة المدينة المنورة .
جزاكم الله خيرا وتقبل صيامكم وقيامكم وسائر أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إرسال تعليق

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes تعريب : ق,ب,م